حكم التجارة الالكترونية
التجارة الألكترونية لا تخلو الصفقات التي تبرم فيها من أن تكون محرمة برمتها، أو مشتملة على محرم، إلا النادر القليل جدا. وذلك لأن احتمال الغرر فيها والجهالة كبير جدا، إضافة إلى المحاذير الشرعية الأخرى، التي من بينها . 1- اشتمالها في الغالب على الربا، وقد قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. {البقرة: 275}. 2- أن البائع فيها -غالبا- يبيع ما لا يملك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 3- أن المشتري فيها -غالبا- يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، وذلك حرام لما أخرجه أحمد عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني اشتريت بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: فإذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه. ولما أخرجه أبو داود عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. مع أنه تجدر ملاحظة أنه لو افترض أن صفقة معينة وقعت عبر الأنترنت، وهي مكتملة شروط الصحة، وخالية من الموانع، فإنها تكون مباحة. إلا أن وجود ذلك نادر جدا.
حكم التجارة الالكترونية قراءة المزيد »
التسويق والتجارة فى الدين